home-icon
من فقه النساء

حدث ابن عساكر رحمه الله فقال:

قدمت هند بنت المهلَّب على عمر بن عبد العزيز رحمه الله بخناصرة «بلدة من أعمال حلب» وكان قد حبس أخاها يزيد بن المهلب، فقالت له: يا أمير المؤمنين، علامَ حبست أخي؟ قال: تخوفت أن يشق عصا المسلمين. فقالت له: فالعقوبة بعد الذنب أو قبل الذنب؟

أورد ابن الجوزي في «صفة الصفوة» أنَّ عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: 60] قال عاصم: فكانت تقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ ثم تقول: «إثبات الجلباب».

ذكر ابن خلكان في «الوفيات» عن الحسن وأمه قال: كانت أمه –خَيْرة– تقص على النساء ودخل عليها يومًا وفي يدها كراثة تأكلها، فقال لها: يا أماه، ألقي البقلة الخبيثة من يدك، فقالت: يا بني إنك شيخ قد كبرت وخرفت. فقال: يا أماه، أينا أكبر

روى الإمام أحمد رحمه الله وابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمدينة: أن انظر من حديث رسول الله ﷺ، أو سنة ماضية، أو حديث عمرة فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله.

هذه رواية ابن سعد، ولفظ أحمد: اكتب إليَّ من الحديث بما ثبت عندك عن رسول الله ﷺ، وحديث عمرة.