
الحمد لله الذي حدَّ حدوده، وتوعَّد لمن تعداها، والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق، نبينا محمد ﷺ ، بلغ رسالة الله، وأدَّى أمانته، ونفَّذ حدوده بلا هوادة، ورضي الله عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
القذف لغة واصطلاحا:
القذف: الرمي بالزنا أو اللواط، وفي اللغة: الرمي بقوة، ومنه قول النبي ﷺ في الحديث القدسي عن الله ﷻ: «قال الله ﷻ: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار» وله معانٍ أخرى، منها: الهجاء، ويستعمل في مطلق الاتهام مثل قول النبي ﷺ: «ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله» وفي الاصطلاح: القذف: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف.
أول ما نزل في حد القذف:
وأوَّل ما نزل في حد القذف عندما قذف المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبرأها الله ﷻ مما قالوا وأنزل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. قوله ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي يتهمونهن بالزنا، والـمراد الـحرائر العفيفات، ولا يختص بالـمزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع. وتضمنت هذه الآية بيان حد القذف، وهو ثمانون جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف لاختلال عدالته وفسقه، والحكم بالفسق.
ونزل أيضا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۞يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: 23، 24] وتضمنت هذه الآية بيان كون القذف من الكبائر بناء على أن كل ما تُوُعد عليه باللعن أو العذاب أو شُرع فيه حد فهو كبيرة وهو الـمعتمد.
حكم القذف:
ثبت حدُّ القذف بالسُّنة أيضًا، روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». والموبقات: المهلكات، وهن الكبائر، وقد ثبت ذلك بلفظ «الكبائر: الشرك بالله».
وقال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود: احْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَذْف الْكَافِرَات، فَإِنَّ قَذْفهنَّ لَيْسَ مِنَ الْكَبَائِر.
كما أنَّ الأمة أجمعت على كون القذف حرامًا وأنه من الكبائر، قال ابن قدامة: وهو محرم بإجماع الأمة.
وقد كثر كلام العلماء حول الكبيرة، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن القرطبي في كتابه «المفهم» شرح صحيح مسلم: «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبِر فيه بشدَّةِ العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة»
أحوال القاذف والمقذوف:
للقاذف والمقذوف أحوال نبينها فيما يلي:
- قذف رجل لرجل.
- قذف رجل لامرأة أجنبية.
- قذف امرأة لامرأة.
- قذف امرأة لرجل أجنبي.
- قذف الزوج لزوجته.
- قذف الزوجة لزوجها.
- قذف الشخص لمملوكه.
- قذف العبد للحر.
- قذف الشخص لمن لم يبلغ.
- قذف الرجل لجماعة أو لأهل بلد.
- قذف الأنبياء عليهم السلام أو قذف زوجاتهم.
قال الشيخ الشنقيطي: لا يخفى أن الآية إنما نصت على قذف الذكور للإناث خاصة، لأنه ذلك هو صريح قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4] وقد أجمع جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور، أو الإناث للإناث، أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية، من قذف الذكور للإناث، للجزم بنفي الفارق بين الجميع.
وقال ابن حجر: «وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف الـمحصن من الرجال حكم قذف الـمحصنة من النساء، واختلف في حكم قذف الأرقاء»، قال القرطبي: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هم أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك، وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير، ودخل شحمه وغضاريف ونحو ذلك بالمعنى والإجماع، وحكى الزهراوي أن المعنى: والأنفس المحصنات، فهي بلفظها تعم الرجال والنساء.
وأذكر فيما يلي ما وقع فيه خلاف بين العلماء بإذن الله تعالى
حد العبد إذا قذف:
أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحرة المحصنة، وجمهور العلماء على أنه يحد أربعين جلدة لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة التالي، وذهب عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن حزم وجماعة من أهل العلم إلى أن حد العبد في القذف ثمانون جلدة مثل الحر.
ودليل الجمهور: حديث مالك في الموطأ عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرًّا فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين، ودليل عمر بن عبد العزيز وابن حزم ومن معهما عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].
ذكر ابن قدامة أنَّ الصحيح الأول للإجماع المنقول عن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، ولأنه حد يتبعض فكان العبد على النصف من الحر كحد الزنا، ولكنَّ الشنقيطي رحمه الله رجَّح في حد العبد إذا قذف حرًّا جلد ثمانين لا أربعين، يقول: اعلم أنَّ جمهور العلماء على أنَّ العبد إذا قذف حرًّا يُجلد أربعين، لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنا، ثم قال: قال القرطبي رحمه الله : وروي عن ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين، وجلد أبو بكر بن محمد عبدًا قذف حرًّا ثمانين، وبه قال الأوزاعي، واحتج الجمهور بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النساء: 25].
وقال الآخرون: فهمنا هناك أنَّ حد الزنا لله تعالى، وأنه ربما كان أخف فيمن قلَّت نعم الله عليه، وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه، وأما حد القذف فحقٌّ للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية، وربما قالوا: لو كان يختلف لذُكر كما في الزنا. قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول وبه أقول.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلًا: أنَّ العبد إذا قذف حرًّا جُلد ثمانين لا أربعين، وإنْ كان هذا مخالفًا لجمهور أهل العلم، وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأنَّ العبد داخل في عموم: ﴿ فاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إلا بدليل ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم لا من كتاب ولا من سنة، ولا من قياس، وإنما ورد النص على تشطير الحد عن الأمة في حد الزنا وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق، والزنا غير القذف، أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه.
وأمَّا قياس القذف على الزنا فهو قياس مع وجود الفارق، لأنَّ القذف جناية على عرض إنسان معين، والردع عن الأعراض حق للآدمي فيردع العبد كما يردع الحر، والعلم عند الله تعالى.
ولعلَّ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هي أنَّ حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟
قال القرطبي: واختلف العلماء في حدِّ القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول: قول أبي حنيفة، والثاني: قول مالك والشافعي، والثالث: قاله بعض المتأخرين.
وفائدة الخلاف أنه إنْ كان حقًّا لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنا، وإن كان حقًّا للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه، ولم تنفع القاذفَ التوبة حتى يحلله المقذوف.
مسألة: ومن قذف غائبًا لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب، أو تثبت مطالبته بذلك في غيبته.
مسألة: من قذف غيره بما لا يوجب حدًّا كقوله: يا فاسق، يا كذاب ونحوه فإنه يعزر، وكذا إذا قال بغير بينة: إنه خلا بفلانة، أو قبَّل امرأة أجنبية، فإنه يعزر، ولا يُحد. قال الشنقيطي: اعلم أنَّ من قذف إنسانًا بغير الزنا أو نفي النسب كأن يقول له: يا فاسق، أو يا آكل الربا، ونحو ذلك من أنواع السب يلزمه التعزير، وذلك بما يراه الإمام رادعًا له، ولأمثاله من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع، وقال بعض أهل العلم: لا يبلغ بالتعزير قدر الحد، وقال بعض العلماء: إنَّ التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعًا مطلقًا.
حكم من قذف من لم يبلغ:
قال القرطبي: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفًا عند مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنًا إذا لا حدَّ عليها، ويعزَّر، قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة، لكن مالك غلَّب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية المقذوف أولى؛ لأنَّ القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد، قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ عشرًا ضُرب قاذفه.
الحكمة من إقامة الحد على القاذف:
والحِكم في إقامة الحد على القاذف كثيرة، منها: صيانة أعراض المسلمين عن التدنيس، ومنع اللسان عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء، وصيانة المجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه.
وليعلم أنَّ الأصل في المسلم الصلاح والعفة والخير، ولا يزول عنه هذا الوصف إلا بشهود أربعة بشروطهم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾: قوله تعالى: ﴿ بِأَنفُسِهِمْ ﴾ قال النحاس: معنى «بأنفسهم» بإخوانهم، فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلًا يقذف أحدًا ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه، وتوعد من ترك ذلك ومن نقله، قلتُ «أي القرطبي»: ولأجل هذا قال العلماء: إنَّ الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن، ولُبسة العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع، إذا كان أصله فاسدًا أو مجهولًا.
شروط إقامة حد القذف:
وشرط الإحصان في المقذوف الذي يجب به الحد على القاذف أن يكون المقذوف: مسلمًا حرًّا عاقلًا عفيفًا عن الزنا، كبيرًا يجامع مثله، وفي اشتراط البلوغ خلاف بين أهل العلم على قولين.
وأما ما يشترط لإقامة الحد بعد تمام القذف فهو شرطان:
مطالبة المقذوف، لأنه حق فلا يُستوفى قبل طلبه كسائر الحقوق.
ألا يأتي القاذف ببينة، لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4].
فيشترط في إقامة حدِّ القذف عدم البينة، وعدم الاعتراف من المقذوف بالتهمة، لأنَّ الاعتراف في معنى البينة.
قال ابن رشد: اتفقوا على أنَّ من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف؛ لم يجب الحد.
وقال القرطبي: للقذف شروط عند العلماء تسعة: شرطان في القاذف، وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف ساقط دونهما، وشرطان في الشيء المقذوف به، وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد، وهو الزنا واللواط، أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي، وخمسة في المقذوف، وهي: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والعفة عن الفاحشة، التي رُمي بها كان عفيفًا من غيرها أو لا.
من أقيم عليه الحد في حديث الإفك:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذاك وتلا -تعني القرآن-، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم.
قال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث، لم يذكر عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة؛ حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
ظاهر هذه الرواية أنَّ النبي ﷺ لم يجلد من أهل الإفك إلا هؤلاء الثلاثة، ما يدل على أنه ﷺ لم يجلد رأس المنافقين عبد الله بن أبي، ابن سلول، وهو الذي «تولى كبره منهم»، وإذا قيل: لماذا لم يجلده النبي ﷺ، فالإجابة:
- لأنَّ الحد تطهير والمنافق لا يطهره الحد.
- أو لأنه كان مطاعًا في قومه فتركه خشية الفتنة
- أو لأنه لم يذكر ذلك صريحًا، وإنَّما كان يلوح ويشير ويلمح، فلم يثبت عليه حد القذف.
وقيل: إنه أقام عليه الحد، قال الشوكاني: وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي ﷺ في قصة الإفك عبد الله بن أبي، رأس المنافقين.
ولكن الصحيح أنه لم تثبت إقامة الحد عليه كما مضى.
التعريض بالقذف:
والقذف يكون صراحة، كقوله: يا زاني، يا ابن الزانية، يا لوطي، ويكون كناية كقوله: يافاجرة، يا خبيثة.
وذكر جمهور العلماء أنه إذا عرض بالقذف فقال لخصمه: ما أنت بزانٍ، ما يعرفك الناس بالزنا، يا حلال بن الحلال، أو يقول: ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانية فالجمهور أنه لا يحد، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟»، قال: حُمْر، قال: «هل فيها من أورق؟»، قال: نعم، قال: «فأنى كان ذلك؟»، قال: أراه عرق نزعه، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». قال النووي في شرح الحديث: وفي هذا الحديث أنَّ التعريض بنفي الولد ليس نفيًا، وأنَّ التعريض بالقذف ليس قذفًا، وكثير من أحكام الإسلام تفرَّق بين التصريح والتعريض كما في الخطبة في العدة فأباح التعريض وحرَّم التصريح، فكذلك في القذف.
وهناك رواية في المذهب أنه يحد، فقد نقل ابن قدامة أنه روي عن عمر أنه حين شاور بعض الصحابة في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فقالوا: قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض بصاحبه. فجلده الحد.
وقال الشيخ الفوزان: وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين:
- صريحة لا تحتمل غير القذف فلا يقبل تفسيره بغير القذف.
- كنايات تحتمل القذف وغيره فإذا فسرها بغير القذف قبل منه.
فالألفاظ الصريحة؛ مثل قوله: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، وكنايته مثل: يا قحبة! يا فاجرة! يا خبيثة! فإذا قال القاذف: أردت بالقحبة أنها تتصنع للفجور، أو قال: أردت بالفاجرة أنها مخالفة لزجها فيما يجب طاعته فيه، وأردت بالخبيثة أنها خبيثة الطبع؛ قبل منه هذا التفسير، ولم يجب عليه حد، لأنه لفظه يحتمل، والحدود تُدرأ بالشبهات. وقال الشنقيطي رحمه الله : وأظهر القولين عندي: أنَّ التعريض إذا كان يفهم منه معنى القذف فَهمًا واضحًا من القرائن أنَّ صاحبه يُحد، لأنَّ الجناية على عرض المسلم تتحقق بكل ما يفهم منه ذلك فهما واضحًا، ولئلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يُفهم منها القذف بالزنا، والظاهر أنه على من قال من أهل العلم: إنَّ التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض.
مسألة: وقال الشيخ الفوزان: وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا أو قذف أهل بلد، لم يحد، وإنما يعزر بذلك؛ لأنَّه مقطوع بكذبه، فلا عار عليه بذلك، وإنما يعزَّر لأجل تجنب هذه الألفاظ القبيحة والشتائم البذيئة، وذلك معصية يجب تأديبه عليها، ولو لم يطالبه أحد منهم.
وقال: ومن قذف نبيًّا من الأنبياء كفر؛ لأنَّ ذلك ردة عن الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقذف نساء النبي ﷺ كقذفه؛ أي: كقذف النبي ﷺ في الحكم بردة القاذف. وقال القرطبي: من قذف زوجة من أزواج النبي ﷺ حُدَّ حدَّين؛ قاله مسروق، قال ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الآية، ولا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص.
حكم من قذف رجلًا من أهل الكتاب:
قال القرطبي: الجمهور من العلماء على أنه لا حدَّ على من قذف رجلًا من أهل الكتاب أو امرأة منهم، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: عليه الحدُّ إذا كان لها ولد من مسلم، وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جُلد الحد، قال ابن المنذر: وجُل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة، لا أعلم في ذلك خلافًا.
حكم القاذف مملوكه:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حدَّ على من قذف مملوكًا، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال». قال ابن حجر رحمه الله : قال الـمهلب: أجمعوا على أن الـحر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الـحد. ودل هذا الـحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يُجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من الـمملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. قال ابن حجر: قلت: في نقله الإجماع نظر.
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع: «سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغرًا» وهذا بسند صحيح وبه قال الـحسن وأهل الظاهر. وقال ابن الـمنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد فقال مالك وجماعة: يجب فيه الـحد، وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد. وعن الـحسن البصري أنه كان لا يرى الـحد من قاذف أم الولد.
وقال مالك والشافعي: من قذف حرًّا يظنه عبدًا وجب عليه الـحد. وقال النووي رحمه الله : لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحض، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية، والـمدبر والـمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر.
حكم شهادة القاذف:
قال البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تابوا﴾ [النور: 4 – 5] وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته، وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استُقضِي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الباب: قوله: وقول الله عَزَّوَجَلَّ : ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تابوا ﴾ [النور: 4 – 5] وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب.
وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا﴾ ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل وبهذا قال الجمهور: إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله وتأولوا قوله تعالى: ﴿أَبَدًا﴾ على أن الـمراد ما دام مصرًّا على قذفه؛ لأن أبد كل شيء على ما يليق به، كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدًا فإن الـمراد ما دام كافرًا، وبالغ الشعبي فقال: إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصةً فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق؛ وأما شهادته فلا تقبل أبدًا. وقال بذلك بعض التابعين. وفيه مذهب آخر: يقبل بعد الحد لا قبله. وعن الحنفية لا ترد شهادته حتى يحد، وتعقبه الشافعي بأن الـحدود كفارة لأهلها فهو بعد الـحد خير منه قبله فكيف يرد في خير حالتيه ويقبل في شرهما. وقال الشنقيطي: اعلم أن المقرر في أصول المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات، أو مفردات متعاطفات، أنه يرجع لجميعها إلَّا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها، خلافًا لأبي حنيفة القائل: برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط،
وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله:
وكل ما يكـون فـيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يقفـو
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمـع
ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين، وبني زهرة، وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج من الوقف الفاسق من الجميع لرجوع الاستثناء للجميع، خلافًا لأبي حنيفة القائل: برجوعه للأخيرة، فلا يخرج عنده إلا فاسق الأخيرة فقط، ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية، إلا للجملة الأخيرة التي هي ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تابوا﴾ فقد زال عنهم الفسق ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا إلَّا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول: إنَّ شهادة القاذف لا تقبل أبدًا، ولو تاب وأصلح، وصار أعدل أهل زمانه لرجوع الاستثناء عنده للجملة الأخيرة. وممن قال كقول أبي حنيفة من أهل العلم: القاضي شريح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته إلَّا إذا اعترف على نفسه بالكذب، قاله ابن كثير. وقال جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: عن الاستثناء في الآية راجع أيضًا لقوله ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا﴾ وأن القاذف إذا تاب وأصلح قُبلت شهادته، أما قوله ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ فلا يرجع له الاستثناء، لأنَّ القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. وقال القرطبي: ويترجح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعًا إلَّا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له، وأجمعت الأمة على أنَّ التوبة تمحو الكفر، فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى. والتوبة لا تكون إلَّا بأنَّ يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُد فيه، وهكذا فعل عمر رضي اللهُ عَنْهُ ، فإنَّه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، وقال بعض أهل العلم: توبته أن يصلح ويحسن حاله وإنْ لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه ولا يعود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير.
مسألة: الرجل إذا قذف زوجته ولم يأت بالبينة ولم يقم باللعان يقام عليه حد القذف، والدليل ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي اللهُ عَنْهُما أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلَّا حد في ظهرك» فذكر حديث اللعان. قال الشوكاني: قوله: «البينة أو حد في ظهرك» فيه دليل على أنَّ الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف، وإذا وقع اللعان سقط وهو قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحد، والحديث وما في معناه حجة عليه.
مسألة: إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ وبناه على أصله في أنَّ اللواط لا يوجب الحد، وهذا فاسد؛ لأن الرمي به فيه معرَّة، وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [النور: 6] ولا يجوز بعد اللعان قذف المرأة المتلاعنة، ومن قذفها جلد ثمانين، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها «أي: اتهمها وقذفها» به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين. قال الشوكاني: قوله: «ومن رماها به جلد ثمانين» فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لا عنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به، وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج، والأصل عدم الوقوع في المحرم، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين.
مسألة: من أقرَّ بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها، عن نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنَّما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله، حتى قالها أربع مرات، قال ﷺ: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟» قال: بفلانة، فقال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «هلا تركتموه! لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». قال الشوكاني: أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة، لأنَّ النبي ﷺ طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحده القذف، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والهادوية، وقال مالك: يحد، والحديث يرد عليه.
هذا ما تيسَّر من مسائل القذف،وأسأل الله تعالى أن ينفع بها
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حديث ابن عمر رضي الله عنه في محظورات الإحرام
يقول البلاغيون: إنَّ لكل مقام مقالًا، ولكل حدث حديثًا، وهذا العدد من مجلة الإرشاد يصدر في أيام الحج، فالمقام الحج،...

حديث ومعنًى: كل عمل ابن آدم يضاعف
مجلة الإرشاد للحرس الوطني عدد رمضان 1423هـ. يصدر هذا العدد المبارك من مجلة الإرشاد في هذا الشهر المبارك، والمسلم يتطلع...

جهاد المرأة: حديث ومعنًى
حديثنا هذا العدد يدور حول جهاد المرأة، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلتُ: يا رسول الله!...

حديث ومعنًى: فضائل تنفيس الكروب وآثارها
الحمد لله المنعم، والصلاة والسلام على النبي المعلِّم، صلَّى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فهذه وقفات مع حديث «من نفَّس...

حديث ومعنًى: «حقوق المسلم الستة»
روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:...